قال في "النهاية": ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، يقال: ذو رحمٍ مَحْرَمٌ ومُحرَّمٌ؛ وهم مَن لا يحل نكاحه؛ كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
"فهو حر" يعني: يعتق عليه بدخوله في ملكه، قال ابن الأثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم .. عتق عليه، ذكرًا كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة ولا يعتق غيرهم. انتهى.
قال النووي: اختلفوا في عتقِ الأقارب إذا مُلِكُوا: فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحدهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْزِي وَلَدٌ عن والده إلا أن يجده مملوكًا فيَشْتَرِيه فيعْتِقَه". رواه مسلم وأصحاب السنن.
وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علوا، وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك، واختلفوا فيما وراءهما: فقال الشافعي: لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك: يعتق الإخوة أيضًا، وقال أبو حنيفة: يعتق جميع الأرحامِ المُحرَّمَةِ. انتهى، انتهى من "العون".
وقال السندي:(محرم) بالجر على الجوار؛ لأنه صفة ذا رحم، وضمير (فهو) لذا رحم لا لمن، وعلى هذا فمن شرطية مبتدأ، خبره جملة الشرطية؛ كما هو الأصح عند النحاة، لا الجملة الجزائية؛ كما ذكره كثير من المحققين، فلا يلزم خلو الجملة الخبرية من العائد، وإن جعلت الجملة الجزائية خبرًا،