للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال السندي: قوله: (واشترطت علي) هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وإلا .. فالعقودُ حَلًّا كانت أو عَقْدًا تُصانُ عن الشروط.

قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يُصحِّحُون إيقاع الشرط بعد العتق؛ لأن الشرط لا يُلَاقِي ملكًا، ومنافعُ الحر لا يملكها غيرُه إلا في الإجارة أو ما في معناها. انتهى.

وفي "شرح السنة": لو قال رجل لعبده: أعتقك على أن تخدمني شهرًا مَثلًا، فقيل: عتق في الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: على أن تخدمني أبدًا أو مطلقًا، فقيل: عتق في الحال، وعليه قيمة رقبته للمولى، وهذا الشرط إن كان مقرونًا بالعتق .. فعلى العبد القيمة ولا خدمةَ، وإن كان بعد العتق .. فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء. انتهى.

وفي "النيل": وقد استُدِلَّ بهذا الحديث على صحة العتق المُعلّق على شرط، قال ابن رشد: ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه على أن يخدمه سِنِينَ أنه لا يَتِمُّ عتقُه إلا بخدمته.

قال ابن رسلان في "شرح السنن": وقد اختلفوا في هذا: فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا؛ وسُئل عنه أحمد، فقال: يشتري هذه الخدمةَ مِن صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشتري بالدرهم؟ قال: نعم. انتهى انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العتق، باب في العتق على الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>