للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ"، فَوَاللهِ؛ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

===

قوله: (فَرُجم) أي: قتل برجمه بالحجارة معطوف على (زنى) ولفظ الترمذي: (رجل زنى بعد إحصان) قال في "النهاية": أصل الإحصان: المنع، والمرأة تكون محصنة بالأسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج، يقال: أحصنَت المرأةُ، فهي محصَنة ومحصِنة - بكسر الصاد وفتحها - وكذلك الرجل. انتهى.

قوله: (فرجم) تقريرٌ ومزيد توضيح للمعنى، وكلمةُ (أو) في قوله: (أو رجل قتل نفسًا) محترمة بإيمان (بغير نفس) أي: بغير مقابلةِ نفس قَتَلها ذلك المقتولُ .. بمعنى الواو، وكذا فيما بعدها؛ أي: وثانيها: خصلة رجل قتل نفسًا محترمة (أو رجل) أي: وثالثها خصلة رجل (ارتدَّ) ورجع عن دينه (بعد إسلامه) إلى دين الشرك، ثم قال عثمان (فوالله؛ ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسًا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت) فبم تقتلوني؟ ! أي: فبأي سبب تقتلوني؟ !

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي في كتاب الفتن، باب لا يحل دم امرئ مسلم، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب ذكر ما يحل دم المسلم.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عثمان بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>