للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعضهم بالرجل، ويوافقه رواية: (لا يحل دم رجل). انتهى منه.

قال الحافظ: قوله: (مَن) عام يخص منه من بدَّله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر؛ فإنه تجري عليه أحكام الظاهر، ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر مع الإكراه.

وقال الحافظ أيضًا في "الفتح": استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه .. فاقتلوه" على قتل المرتدة؛ كالمرتد، وخصه الحنفية بالذَّكَر، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القَتْلَ؛ لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل"، ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا أيضًا بأن (من) الشرطية لا تعم المؤنث، وقتل أبو بكر في خلافته امرأةً ارتدت والصحابة متوافرون، فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعًا في قتل المرتدة، لكنه سنده ضعيف، وقد وقع في حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن .. قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام .. فادعه، فإن عاد، وإلا .. فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام .. فادعها، فإن عادت، وإلا .. فاضرب عنقها"، وسنده صحيح، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها؛ الزنا والسرقة والقذف، ومن صور الزنا: رجم المحصن، فاستثني ذلك من قتل النساء، وكذلك يستثنى قتل المرتدة. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي"، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>