للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ .. فَقَدْ حَلَّ ضرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .. فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ".

===

السادسة. يروي عنه: (عم)، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح، وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، وقال أحمد: مات سنة أربع وخمسين ومئة (١٥٤ هـ)، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عكرمة) أبي عبد الله الهاشمي مولاهم، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

فهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه حفص بن عمر العدني، وهو مختلف فيه.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد) وأنكر (آية من القرآن) ولو أَقْصَرَ آيةٍ أو أقلَّ كلمةٍ .. (فقد حَلَّ) أي: جاز، بل وجب إن لم يَتُب عن ذلك (ضَرْبُ عنقه) بالسيف؛ لارتداده عن دينه بإنكار كتاب الله تعالى (ومن قال: لا إله إلا الله وحده) في ذاته وصفاته (لا شريك له) في أفعاله (وأن محمدًا عبده ورسوله) إلى كافة المكلفين، لدعوتهم إلى العقائد الصحيحة والشريعة الحنيفية .. (فلا سبيل) ولا تسلُّط (لأحد) من ولاة المسلمين (عليه) أي: على قَتْلِه؛ لأنه معصومُ الدم بهذه الكلمة المشرفة (إلا أن يصيب) ذلك القائل ويفعل (حدًّا) أي: مُوجِبَ حد عليه؛ كقتل النفس المسلمةِ المكافئة، أو زنًا بعد إحصان، أو ردة بعد إيمان (فيقام عليه) ذلك الحد من جهة ولاة الأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>