(فكان من أنبت) شعرُ العانة .. (قتل) لأنه من الرجال؛ فإن إنبات شعر العانة من علامات البلوغ، فيكون من المقاتلة؛ لأن إنباتها في الظاهر علامة البلوغ، فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه؛ لأنه لا عبرة به.
(ومَنْ لم يُنبت) شعرُ العانة .. (خُلِّي سبيله) بالبناء للمجهول؛ أي: لم يُقْتَل؛ لأنه من الذرية يشبه أن يكون المعنى عندَ مَن فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر؛ حيثُ جَعَل الإنبات في الكفار بلوغًا، ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يُوقَفُ على بلوغهم من جهة السِّنِّ، ولا يمكن الرجوعُ إلى قولهم؛ لأنهم مُتَّهَمُون في ذلك؛ لدفع القتل عن أنفسهم، ولأن أخبارهم غير مقبولة، فأما المسلمون وأولادُهم .. فقد يمكن الوقوفُ على مقادير أسنانهم؛ لأن أسنانهم محفوظة، وأوقات مواليدهم مؤرَّخَة معلومة، وأخبارهم في ذلك مقبولة؛ فلذا اعتبر في المشركين الإنبات، والله أعلم، قاله الخطابي.
وقال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم؛ لمكان الضرورة؛ إذ لو سُئلوا عن الاحتلام أو مَبْلَغ سنهم .. لم يكونوا يتحَدَّثُون بالصدق إذا رأوا فيه الهلاكَ. انتهى، انتهى من "العون".
قال عطية:(فكنت) أنا (فيمن لم ينبت) شعرُ العانة، (فخلي سبيلي) أي: فكوني ولم أقتل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، والنسائي في كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل