للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خالف السنة .. فهو باطل ومردود، وأن الحدود التي هي محضة لحق الله تعالى لا يصح الصلح فيها، واختلف في حد القذف؛ هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته؛ لأنه ثمنُ عِرْضٍ، ولا خلاف في أنه يجوز قبل رفعه إلى الإمام.

وأما حقوق الأبدان من الجراح وحقوق الأموال .. فلا خلاف في جوازه مع الإقرار، واختلف في الصلح على الإنكار: فأجازه مالك، ومنعه الشافعي.

وفيه أيضًا جواز استنابة الحاكم في بعض القضايا من يحكم فيها مع تمكنه من مباشرته، وفيه أن الإقرار بالزنا لا يشترط فيه تكرار أربع مرات، وأن المرجوم لا يجلد قبل الرجم، وقد تقدم الخلاف فيهما.

وفيه أن ما كان معلومًا من الشروط والأسباب التي تترتب عليها الإحكام لا يحتاج إلى السؤال عنها؛ فإن إحصان المرأة كان معلومًا عندهم؛ فإنها كانت ذات زوج معروف الدخول عليها، وعلى هذا يحمل حديث الغامدية؛ إذ لو لَمْ تكن محصنة .. لما جاز رجمها بالإجماع.

وفيه إقامة الحاكم الحد بمجرد إقرار المحدود وسماعه منه من غير شهادة عليه، وهو أحد قولي الشافعي وأبي ثور، ولا يجوز ذلك عند مالك إلَّا بعد ضبط الشهادة عليه، وانفصل عن ذلك بأنه ليس في الحديث ما ينص على أنه لَمْ يسمع إقرارها إلَّا أنيس خاصة، بل العادة قاضية بأن مثل هذه القضية لا تكون في خلوة ولا ينفرد بها الآحاد.

وفيه دليل على الاستفتاء والفتيا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكان الوصول إليه، وجواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل، ولو كان ذلك غير جائز .. لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>