للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ.

===

موحدة مشددة مفتوحة، ومن أهل اللغة من يكسرها - والمحبق لقب له، واسمه صخر بن عبيد، قاله في "النيل"، وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي أبو سنان الصحابي المعروف، سكن البصرة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (د س ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن الحسن لَمْ يسمع من سلمة بن المحبق؛ لأنه سمع من قبيصة بن حريث، وقبيصة بن حريث غير معروف، لا يحدث عنه غير الحسن، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي هذا الحديث ممن سمع، وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقال ابن المنذر: لا يثبت حديث سلمة بن المحبق، فلا يحتج به.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده).

قال السندي: قوله: (فلم يحده) كأنه ما حده؛ لوجود الشبهة المسقطة للحد، ولا يلزم منه ترك التعزير. انتهى.

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وخليق أن يكون منسوخًا، وقال البيهقي في "سننه": حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت .. صار منسوخًا بما ورد من الأخبار الواردة في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: قد بلغني أن هذا الحديث كان قبل مشروعية الحدود، والله أعلم، كذا في "فتح الودود".

<<  <  ج: ص:  >  >>