للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .. لَرَجَمْتُهَا"؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

===

(رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة) تشهد عليها ولا بغير إقرار منها على نفسها .. (لرجمتها) أي: لرجمت هذه المرأة؟ ولا يخفى أن إشارته صلى الله عليه وسلم كانت إلى امرأةٍ معينة يعرفها الجميع، ولم أر من ذكر اسمها.

(فقال ابن عباس) للرجل السائل له عن المرأة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك: لا؛ أي: ليست هذه التي ذكرتها لكم هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة .. لرجمتها، بل (تلك) أي: بل التي قال فيها الرسول ذلك الكلام (امرأة أعلنت) وأظهرت الزنا.

وفي رواية" مسلم" مع "شرحه" زيادة: "بل" (تلك) التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك (امرأة كانت تظهر) وتعلن (في الإسلام السوء) أي: الفاحشة، لكن لَمْ تعترف ولا أقيمت عليها بينة تشهد عليها بالسوء والفاحشة فيقام عليها الحد.

قال النووي: قوله: "لو رجمت أحدًا ... " إلى آخره، معنى هذا الحديث: أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لَمْ تثبت بينة تشهد عليها، ولم يوجد اعتراف منها بالزنا فيقام عليها الحد؛ ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائن، بل لا بد من بينة أو اعتراف. انتهى منه.

قوله: (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) أي: تظهر عليها قرائن تدل على أنَّها بغي تتعاطى الفاحشة، ولكن لَمْ يثبت عليها سبب شرعي من إقرار أو بينة أو حمل يوجب عليها الحد، وقطع الأنساب لا يعتبر فيه إلَّا اليقين. انتهى من "الأبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>