(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه) وعلمتموه أنه (يعمل عمل قوم لوط) وهو اللواطة، سواء كان في دبر الرجال أو النساء .. (فاقتلوا الفاعل) الواطئ (والمفعول به) أي: الموطوء، والمراد من عمل قوم لوط: اللواطة.
وفي "شرح السنة": اختلفوا في حد اللوطي: فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا؛ أي: إن كان محصنا يرجم، وإن لَمْ يكن محصنًا يجلد مئة، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلًا كان أو امرأة، محصنًا أو غير محصن، وبه قال مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به؛ كما هو ظاهر الحديث، وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم بناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق؛ كما فُعِلَ بِقَوْمِ لوطٍ، وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد. انتهي، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، والنسائي في الحدود، ولفظه:"لعن الله من عمل عمل قوم لوط" أخرجه بلفظ اللعنة من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، وقال: عَمْرٌ وليس بالقوي، هذا آخر كلامه.
وقد احتج به البخاري ومسلم، وروى عنه الإمام مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني، ثقةٌ.