للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ .. فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ .. فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ".

===

عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (١٣٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقةٌ متقن، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو مختلف فيه.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع) وركب (على) أنثى (ذات محرم) له؛ أي: صاحبة قرابة تحرمها عليه؛ أي: جامع بها .. (فاقتلوه) حدًّا (ومن وقع على بهيمة) أيًا كانت؛ أي: ركبها وجامعها .. (فاقتلوه) أيًا كان ذلك الحيوان حدًّا إن لَمْ يستحل (واقتلوا) تلك (البهيمة) لئلا يذكر بها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه أبو داوود من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة دون قوله: "من وقع على ذات محرم .. فاقتلوه" ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" من طريق عبيد الله بن إبراهيم بن إسماعيل عن داوود بإسناده ومتنه، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق ابن أبي فديك فذكره بالإسناد والمتن؛ كما ذكره ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>