للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فعلناه نحن باجتهادنا، إنما جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين بلا زيادة عليها، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلدت أنا ثمانين، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة شرعية.

قال السندي: قوله: (ما أدي) من الدية؛ كالعدة من الوعد؛ لأنه مثال واوي مع كونه ناقصًا يائيًا (أقمت عليه الحد) فمات بذالك الحد (إلَّا شارب الخمر) كأنه أراد إذا مات بما زاد على أربعين .. ينبغي للإمام إعطاء ديته (لم يسن فيه شيئًا) أي: فوق الأربعين، وليس المراد: أنه لَمْ يسن فيه حدًّا أصلًا، بل معناه: أنه لَمْ يعين فيه بعد أربعين إلى ثمانين، فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب، قيل: سببه أنه حين كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في المشرب وتحاقروا العقوبة، فاندفع توهم أنه كيف زادوا في حد من حدود الله، مع عدم جواز الزيادة في الحد. انتهى.

قلت: فإذا زاد على الأربعين واحدة فمات .. يضمن من الدية الكاملة - وهي مئة إبل - جزءًا واحدًا من إحدى وأربعين جزءًا من الدية؛ وكذا إذا زاد عشرة فيضمن عشرة أجزاء من خمسين جزءًا من الدية إلى غير ذلك؛ كما هو مبين في كتب الفروع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>