كما نقله القاري نفسه عن القاضي عياض. انتهى "تحفة الأحوذي".
قلت: والحق: أن قتل الشارب كان في أول الإسلام تغليظًا عليهم حين كثرت الشربة؛ لما ألفوا في الجاهلية، ثم نسخ القتل آخرًا رخصة لهم.
وناسخه ما رواه البزار في "مسنده" عن ابن إسحاق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعمان، وقد شرب الخمر ثلاثًا، فأمر بضربه، فلما كان في الرابعة .. أمر به فجلد الحد، فكان نسخًا لما قبله من القتل.
قال الترمذي في "جامعه": والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة صحيحة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله إلَّا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء مَن شرب الخمر .. فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة .. فاقتلوه.
ودرجته: أنه حسن صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولكنه منسوخ؛ كسابقه، وغرضه: الاستشهاد به.