لأجل الدفع عن ماله أو بسبب الدفع عن ماله، ففيه مجاز وتوسع.
ووجهه: أن الذي يقاتل لأجل ماله إنما يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه. انتهى من "المفهم".
وفي "القاموس": (دون) - بالضم - نقيض فوق، ويكون ظرفًا، وبمعنى فوق ووراء وأمامَ ضِدٌّ، وبمعنى غَيْرُ، قيل: ومنه حديث: "ليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة" أي: في غير خمس أواق، قيل: ومنه أيضًا الحديث: "جاز الخلع دون عقاص رأسها" أي: بما سوى عقاص رأسها، أو معناه: بكل شيء حتى بعقاص رأسها. انتهى منه.
وفي الحديث: جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا؛ لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
وقال بعض المالكية: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسيرًا؛ كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجمهور.
وأما المدافعة عن الحريم .. فواجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. انتهى "نووي".
قوله:"فهو شهيد" ورد في سبب تسميته شهيدًا أقوال:
الأول: سمي الشهيد شهيدًا؛ لأنه حي، فكأنه يشاهد الأشياء، قيل: لأن أرواحهم شهدت دار السلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلَّا يوم القيامة، قاله النضر بن شميل: فهو فعيل بمعنى فاعل.
الثاني: وقال ابن الأنباري: سمي شهيدًا؛ لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام شهدوا له بالجنة، فهو شهيد بمعنى مشهود له.