للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ .. فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمر بن أبي مسلمة مختلف فيه؛ كما ذكرنا آنفًا.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد) وكذا الأمة .. (فبيعوه، ولو) بِعْتمُوهُ (بِنَشٍّ) - بفتح النون وتشديد الشين -: وهو نصف الأُوقِيَةِ عشرون درهمًا، ويطلق على النصف من كلّ شيء، والمعنى حينئذ: ولو بعتموه بنصف قيمته أو بنصف درهم.

وفي بعض الرواية: "ولو بشن" - بتقديم الشين على النون المشددة - والشن - بفتح الشين وتشديد النون -: القربة العتيقة؛ والمراد: البيع مع بيان حاله للمشتري؛ لئلا يكون غاشًّا.

وأمره بالبيع مع أن المسلم ينبغي له أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؛ لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله، ويكون غيره قادرًا عليه. انتهى "سندي".

وفي "العون": قوله: "ولو بنش" - بفتح نون وتشديد شين معجمة - أي: عشرين درهمًا نصف أوقية؛ والمعنى: بعه ولو بثمنٍ بَخسٍ.

قال القاري: قال في "شرح السنة": قالوا: العبد إذا سرق .. قطع؛ آبقًا كان أو غير آبق، يروى عن ابن عمر أن عبدًا له سرق، وكان آبقًا، فأرسل به إلى سعيد بن العاص؛ ليقطع يده، فأبى سعيد، وقال: لا تقطع يد السابق إذا سرق، فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله، فقطعت يده، وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>