للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: "مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا".

===

فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة ومئة (١١٧ هـ). يروي عنه (م عم).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم، وكلاهما ضعيفان.

(أن عبدًا من رقيق الخمس) أي: خمس الغنيمة (سرق من الخمس) أي: من خمس الغنيمة (فرفع ذلك) العبد (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: لَمْ يأمر بقطع يده للسرقة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (مال الله عزَّ وجلَّ) وهو الخمس (سرق بعضه بعضًا).

وفي الحديث دلالة على أنه لا قطع في أخذ ما لا يملك الناس.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه ضعيف؛ لكون سنده ضعيفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (٦) (٢٧٥).

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>