للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ".

===

قال في "القاموس": الخون: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، يقال: خانه خونًا وخيانة ومخانةً، واختانه فهو خائن.

(ولا) يقطع (المنتهب): وهو من يأخذ جهارًا وقهرًا اعتمادًا على قوته؛ من الانتهاب؛ وهو الأخذ جهارًا قهرًا اعتمادًا على القوة، والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرًّا، لكن ليس فيه قطع؛ لعدم إطلاق اسم السرقة عليه.

(ولا) يقطع (المختلس) من الاختلاس؛ وهو الأخذ جهارًا اعتمادًا على الهرب، والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس.

قال ابن الهمام من الحنفية في "شرح الهداية": وهو مذهبنا، وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن بمذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية أنه يقطع. انتهى.

قال النووي: قال القاضي عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غيرها؛ كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه، بخلافها في السرقة، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، والنسائي في كتاب السارق، باب ما لا قطع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>