للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لمن قال: الحدودُ ليست كفارات لأهلها، مع ثبوت كونِها كفارات بالأحاديث الصحاح التي تكادُ تبلغ حَدَّ التواتر. انتهى من "السندي".

قال الشوكاني: في "النيل": فيه دليل: على مشروعيةِ أمر المحدود بالاستغفار والدعاءِ له بالتوبة بعد استغفاره، قال: وفيه دليل على أنه يُستحب تلقينُ ما يُسْقِطُ الحدَّ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق، والدارمي في كتاب الحدود، باب المعترف بالسرقة، وأحمد.

قال الخطابي: إن في إسناد هذا الحديث مقالًا، والحديث إذا رواه رجل مجهول .. لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به، هذا آخر كلامه.

فكأنه يشير إلي أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه.

قلت: ليس هو مجهولًا، بل كنيته اسمه؛ كما هو كثير في أسماء الرواة، وحكموا بأنه مقبول حديثه، فلا يقدح فيه جهالة الاسم، بل كنيته اسمه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>