للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ".

===

(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما إسماعيل بن مسلم، وهو متفق على ضعفه، وقال الحافظ: لكن تابعه الحسن بن عبد الله العنبري في الرواية عن عمرو بن دينار، فيكون السند حسنًا؛ لوجود المتابعة فيه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقام الحدود في المساجد") فإنها تؤدي إلى الصياح في المسجد، وإلى تلويثها بالدم ونحوه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يَقْتُلُ ابنَه هل يُقاد به أم لا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، والدارمي في كتاب الديات، باب القود بين الوالد والولد.

قلت: ولأجل المتابعة التي ذكرناها حصلت القوة للسند، فيكون حسنًا.

فدرجة الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>