للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١) - ٢٥٦٢ - (٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ،

===

الفرقة المكفرة بالكبائر؛ وهم الخوارج وأهل البدعة. انتهى من "المفهم".

ولفظ "مسلم مع شرحه": (ومن أتى) وارتكب (منكم حدًّا) أي: موجب حد (فأقيم عليه) حده .. (فهو) أي: ذلك الحد (كفارته) أي: كفارة ما ارتكبه، هذا حجة واضحة لجمهور العلماء؛ على أن الحدود كفارات، فمَنْ قَتَلَ فاقْتُصَّ منه .. لم يبق عليه طلبَة في الآخرة، لأن الكفارات ماحية للذنوب ومُصيرة لصاحبها كأن ذنبه لم يقع، وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظهار وغير ذلك، فإن بقي مع الكفارات شيء من آثار الذنب .. لم يصدق عليه ذلك الاسم (ومن ستره الله عليه) أي: على ذلك الذنب؛ بأن لم يَطَّلِع عليه أحدٌ ولم يُقِرَّ على نفسه .. (فأمره) مفوض (إلى الله) تعالى (إن شاء .. عذبه) عليه بعدله (وإن شاء .. غفر له) بفضله؛ يعني: إذا مات ولم يَتُبْ منه، فأمَّا لو تاب منه .. لكان كمن لم يُذنب بنصوص القرآن والسنة. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدودُ كفارات لأهلها، والترمذي والنسائي وأحمد.

فالحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث عبادة بن الصامت بحديث علي رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٧١) - ٢٥٦٢ - (٢) (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمال) - بالمهملة البزاز - ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

<<  <  ج: ص:  >  >>