حديث ابن مسعود في الكسوف، وقد ظهر من هذا أنه مختلف فيه لا ضعيف بَحْتٌ، والله أعلم. انتهى من "التهذيب".
(عن أبي شريح) - بضم الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هَانِئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: غير ذلك، والأول هو المشهور، قاله المنذري (الخزاعي) - بضم أولى المعجمتين - الكعبي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، نزل المدينة، ومات بها سنة ثمان وستين (٦٨ هـ). يروي عنه:(ع).
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن، لأن فيهما سفيان بن أبي العوجاء، وهو مختلف فيه.
(قال) أبو شريح: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب) وَابْتُلِيَ (بـ) إِراقةِ (دم) مُورِّثه وقَتْلِه (أو) بِـ (خَبْلِ) مورِّثِه وجَرْحِه؛ كأن قتل ولده أو قطع يده أو جرح رأسه جراحة توجب القصاص؛ كالموضحة، قتلًا محرمًا أو جرحًا كذلك، وفسر بعض الرواة الخبل بقوله:(والخبل: الجرح .. فهو) أي: فالوارث الذي أصيب بقتل مورثه أو بجرحه أو قطع عضوه ملتبس (بالخيار بين) استيفاء (إحدى ثلاث) خصال من الجاني؛ إما القصاص، أو الدية، أو العفو عنه (فإن أراد) ذلك الوارث الذي هو ولي الدم بعد استيفاء إحدى الثلاث الخصلة (الرابعة) بأن أراد قتل الجاني بعد أخذ الدية أو بعد العفو .. (فخذوا على يديه) أي: فامنعوا أيها الحكام