وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الدية كم هي، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، والنسائي في كتاب القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود هذا لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق
وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة.
ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من جهة أبيه، وهو قول مالك والشافعي، وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت، وإلا .. نظر إلى أقرب القبائل منهم، فألزموا ذلك. انتهى "سندي".
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وعدل الشافعي عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة في رواته، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، لاجتماع نقصين فيه؛ الذكورة والصغر.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، وبسط الكلام في ذلك، وقال: لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود،