للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠١) - ٢٥٩٢ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

===

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبائل، فكانت عاقلة الرجل قبيلته، ثم تغير الوضع حين وضع عمر الديوان، فكان التناصر بأهل الديوان، فصار أهل الديوان عاقلة.

واستدل الشافعية بأن العقل كان على عشيرة القاتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعده. انتهى من "الكوكب"، ولا يدخل في العاقلة؛ أصول الجاني وفروعه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، وأبو داوود في كتاب الديات، باب دية الجنين، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين، والنسائي في كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث المغيرة بن شعبة بحديث المقدام الشامي رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٠١) - ٢٥٩٢ - (٢) (حدثنا يحيى بن دُرُسْتَ) - بضمتين وسكون المهملة - ابن زياد البصري، ثقة، من العاشرة. يروي عنه: (ت س ق).

(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>