أي: أرث من لا وارث له، قال القاضي رحمه الله تعالى: يريد صرف ماله إلى بيت مال المسلمين؛ فإنه لله ولرسوله.
(والخال وارث من لا وارث له) من النسب، فيه دليل من قال بتوريث ذوي الأرحام (يعقل) أي: يحمل الخال العقل (عنه) أي: عمن لا وارث له (ويرثه) أي: يرث الخال من لا وارث له من النسب.
قوله: "يعقل عنه" أي: إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة .. يؤدي الخال عنه الدية؛ كالعصبة.
واختلف في هذا الحديث: وروي عن راشد بن سعد عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزَنِي عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلًا، وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: وكان ابن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وقال أيضًا: وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولىً لا يعقل إلا بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا في العقل؛ فإن كان ثابتًا .. فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤولة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولىً أو اختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه. انتهى كلام المنذري، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.