(قال) العباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود) ولا قصاص ممكن (في) الجراحة (المأمومة) أي: في الجراحة التي تسمى بالمأمومة؛ وهي الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، وذلك الجلد الذي يحيط بمخ الدماغ هو المسمى بأم الدماغ. انتهى من "المختار" كما هو في كتب الفقهاء، سميت تلك الجراحة مأمومةً؛ لوصولها إلى أم الدماغ وكيسها.
(ولا) قود أيضًا في الجراحة المسماة بـ (الجائفة): وهي الطعنة التي لم تنفذ إلى داخل الجوف؛ أي: إلى بطن من بطون البدن؛ كالدماغ والجوف؛ أي: جوف البطن.
وعبارة "المختار": والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف والتي تنفذ؛ أي: تخرج من جانب الجسم إلى جانب آخر.
(ولا) قود أيضًا في الجراحة المسماة بـ (المنقلة): وهي الشجة التي تنقل العظم وتحركه من موضعه الأول إلى موضع آخر.
وإنما انتفى القصاص فيها؛ لعسر ضبطها ومعرفة قدرها، وشرط القصاص المماثلة بين الجرحين؛ أي: جرح المجني عليه وجرح الجاني الذي وقع قصاصًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ لكن أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، في كتاب الجنايات، باب ما لا قصاص فيه.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لحسن سنده على ما قاله الإمام أحمد، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.