وقوله:(عبد) عطف بيان لغرة (أو أمة)، "أو" ليست للشك، بل للتنويع والتفصيل، قال الجزري في "النهاية": الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء.
وسمي غرةً؛ لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية الكاملة من العبيد والإماء.
وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا؛ فإن سقط حيًّا ثم مات .. ففيه الدية الكاملة، وقد جاء في بعض روايات الحديث بلفظ بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل، وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وفي حديث المغيرة بن شعبة زيادة:(وجعله) أي: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة (على عصبة المرأة) أي: القاتلة، وهم من عدا الولد والوالد وذوي الأرحام؛ كالإخوة والأعمام وبنيهم.