للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ؛ يَعْنِي: سِقْطَهَا، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ،

===

الهجرة، فتُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقيل: توفي مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين (٧٣ هـ)، يقال: إنه أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحِجْر.

(قال) المسور: (استشار عمر بن الخطاب الناس) أي: شاور معهم (في) حكم (إملاص المرأة) وإسقاطها جنينها إذا أسقطته بالجناية عليها؛ أي: شاور معهم فيما يضمن به ذلك الجنين.

قال عروة: (يعني) المِسورُ بقوله: إملاص المرأة: (سِقْطَها) أي: جنينَها الذي سقط منها (فقال المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الحديبية، ووَليَ إمرةَ البصرة، ثم الكوفة، مات سنة خمسين رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).

(شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: حضرته حين (قضى) وحكم (فيه) أي: في الجنين الذي سقط من المرأة بالجناية عليها (بغرة) أي: بضمان عاقلة الجانية عليها بغرة (عبد أو أمة).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(فقال عمر) بن الخطاب للمغيرة بن شعبة: (ائتني بمن يشهد معك) ذلك الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة بالغرة عبد أو أمة، ومعروف أن عمر رضي الله عنه كان يطلب شاهدًا ممن يروي عنده حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيادة الاستيثاق؛ لئلا يتسارع الناس في رواية الحديث غير مبالين لخطورته، لا لأن خبر الواحد ليس بحجة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>