للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ؛ يَعْنِي: فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ

===

(أخبرني) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(حدثني عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(أنه) أي: أن عمرًا (سمع طاووس) بن كيسان اليماني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

(عن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وفيه رواية صحابي عن صحابي.

(أنه) أي: أن عمر (نشد) أي: سأل (الناس) سؤالًا كثيرًا (قضاء النبي صلى الله عليه وسلم) أي: عن قضائه وحكمه (في ذلك) أي: في إلقاء المرأة جنينها ميتًا بجناية الأخرى عليها، قال طاووس: (يعني) ابن عباس بسؤال عمر الناس: سؤاله الناسَ (في الجنين) أي: في حكم إلقاء المرأة جنينها بجناية الأخرى عليها؛ أي: نَشَد الناسَ عمَّا حكَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلك الجنين؛ أَحكَم فيه الديةَ أم الغُرةَ؟

قال ابن عباس: (فقام حمل) بفتحتين (بن مالك بن النابغة) الهذلي من بين الناس الحاضرين عند عمر (فقال) حمل مجيبًا لسؤال عمر: (كنت) جالسًا

<<  <  ج: ص:  >  >>