للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى.

===

وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ). يروي عنه: (ق).

روى عن عبادة ولم يدركه، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قلت: قال البخاري: أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يلق عبادة، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني أحد النقباء بَدْريٌّ مشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (٣٤ هـ)، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مختلفًا فيه، إلا أن فيه انقطاعًا.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (لحمل بن مالك الهذلي) أي: المنسوب إلى هذيلة قبيلة كبيرة مشهورة في العرب (اللحياني) أي: المنسوب إلى بني لحيان؛ وهم بطن من هذيل؛ أي: قضى له (بميراثه) أي: بنصيبه؛ أي: نصيب الزوج؛ وهو النصف إن لم يكن لها ولد، أو الربع إن كان لها ولد (من) دية (امرأته) المقتولة وهي اللحيانية (التي قتلتها امرأته الأخرى) وهي المعاوية.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث الضحاك بن سفيان المذكور قبله، رواه أصحاب "السنن الأربعة".

فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده منقطعًا، وغرضه: الاستشهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>