للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا".

===

كانت مقتولة، فيكون غُنْمُنا في مقابلة غرمنا، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي: لا يكون ميراثها لكم، بل (ميراثها لزوجها) فرضًا (وولدها) عصوبة، فليس ميراثُها لكم، وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة، وإليه ذهب مالك والشافعي.

قوله: "لا" أي: ليس ميراثها لكم، بل ميراثها لزوجها وولدها؛ كأن تخصيص التوريث بين زوجها وولدها؛ لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع، وإلا .. فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيًّا ما كان.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب دية الجنين.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ وإن كان سنده حسنًا؛ لما له من المشاركة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>