للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".

===

(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حنش بن قيس، وهو متفق على ضعفه.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده") قالوا؛ أي: قال أهل القول الثاني في الحديث السابق في أول الباب؛ وهم القائلون بأن المسلم يقتل بالذمي: إن قوله: "ولا ذو عهد" معطوف على قوله: "مسلم" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ كما في المعطوف عليه.

والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقط؛ بدليل جعله مقابلًا للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا، فيلزم أن يقيد الكافر المذكور في المعطوف عليه بالحربي؛ كما قيد في المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًا، فيكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر حربي، وهذا يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي.

ويجاب عنه: بأن هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول، فلا يصح الاستدلال به على قولهم: بأن المسلم يقتل بذمي، ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية، فكيف يصح احتجاجهم به. انتهى من "التحفة" باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>