للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وفيه رواية صحابي عن صحابي.

(قال) عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل الوالد بالولد").

أي: لا يقتل والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده، فلا يكون سببًا في إعدامه، كذا في "شرح الجامع الصغير" للمناوي.

قال في "التلخيص": هذا حديث في إسناده ضعف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلا واسطة، وقيل: عن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب، وقيل: عن عمرو عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك، وقيل: وفيه عند أحمد: ابن لهيعة، وفيه أيضًا: حجاج بن أرطاة عن عمرو.

فحكم سنده: الضعف، ولكن لكثرة طرقه يقوي بعضها بعضًا، فترتفع إلى درجة الصحة، فيكون الحديث صحيحًا؛ كما مر آنفًا في الحديث الذي قبل هذا.

فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، فغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>