إقراره؛ كما هو المذكور في بعض رواية مسلم والترمذي.
والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل كونهم قاتلًا لها، فأشارت في الجميع بالنفي، حتى سمى لها اليهودي القاتل لها، فأشارت بالإثبات.
وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وانعقد عليه الإجماع، إلا من شذ، فقال: لا يقتل بها؛ لفضيلة الذكورة؛ وهم: عطاء والحسن ومن وافقهما، وقد روي ذلك أيضًا عن علي رضي الله تعالى عنه، وأما القصاص بينهما في الأطراف .. فهو أيضًا مذهب الجمهور، وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في النفس وأبو حنيفة وحماد، وإن قالا به في النفس، والصحيح قول الجمهور في المسألتين؛ لقوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(١).
وفي الحديث أيضًا جواز ذكر من اتهم وعرضهم على المقتول واحدًا فواحدًا بعينِه واسمِه، وإن لم تقم دلالة على لطخه أكثر من أن يحتمل ذلك احتمالًا قريبًا.
وفيه أيضًا قتل الكبير بالصغير؛ لأن الجارية صغيرة؛ لأنها اسم لمن لم يبلغ من النساء؛ كالغلام في الرجال، وهذا مما لا يختلف فيه. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم في كتاب الحدود، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داوود