للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ".

===

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلَّمْتُ في جابر الجعفي ... لأَتَكَلَّمَنَّ فيك. انتهى منه باختصار.

والحاصل مما ذكرنا: أنه مختلف فيه.

(عن أبي عازب) مسلم بن عمرو، أو ابن أراك الكوفي، مستور، من الرابعة. يروي عنه: (ق)، روى عن: النعمان بن بشير، وقيل: عن أبي سعيد، ويروي عنه: جابر الجعفي، والحارث بن زياد. انتهى "تهذيب".

(عن النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة رضي الله تعالى عنهم، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (٦٥ هـ)، وله أربع وستون سنة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه جابرًا الجعفي، وهو مختلف فيه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود) أي: لا اقتصاص من الجاني إذا كان قتلًا جائزٌ (إلا بالسيف) قال السندي: أي: لا يجب القصاص إذا كان قتلًا إلا بالسيف؛ أي: إلا بالمحدد.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الدارقطني في "سننه" من طريق الحسن عن النعمان، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يوسف بن يعقوب عن شعبة وسفيان عن جابر الجعفي به، ورواه البيهقي في "الكبرى" في كتاب الجنايات، باب ما روي أن لا قود إلا بحديدة، ورواه أيضًا من طريق قيس بن الربيع الذي قال: لا يحتج به، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث النعمان أيضًا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده"، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>