للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالمَعْدِن جُبَارٌ،

===

أما إذا وجد؛ كما في صورة كونه راكبًا عليها أو قائدًا لها أو سائقًا أو راعيًا لها .. ففيه ضمان على التفصيل المذكور في الفقه.

وقوله: "العجماء" مبتد "جرحها" بدل اشتمال منه، وقوله: "جبار" خبره.

قال ابن الأثير نقلًا عن الأزهري: الجرح ها هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير. انتهى.

والتعبير بالجرح باعتبار الأغلب، وليس في كل روايات البخاري لفظ الجرح، فيكون المعنى: إتلاف العجماء بأي وجه كان؛ بجرح أو بغيره .. هدر لا شيء فيه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان مع البهيمة إنسان .. فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال، سواء كان سائقًا أو راكبًا أو قائدًا، وسواء كان مالكًا أو أجيرًا أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبًا، وسواء أتلفت بيدها أو برجلها أو ذنبها أو رأسها، وسواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا؛ لأن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره، ومن هو مع البهيمة حاكم عليها، فهي كالآلة بيده، ففعلها منسوب إليه، سواء حملها أم لا وسواء علم به أم لا، كذا في "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٨)، قال الخطابي: وإنما يكون جرحها هدرًا؛ إذا كانت منفلتة عاثرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا عليها راكب.

(والمعدن) بكسر الدال (جبار) أي: وتلف الواقع فيه، إذا حفره إنسان في ملكه، أو في موات؛ لاستخراج ما فيه من الجواهر لا ضمان عليه، وكذا إذا انهار على حافره.

قال ابن حجر: ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل؛ كمن استؤجر على صعود نخلة لقطف ثمرها، أو صعود سطح للبناء فسقط منها فمات. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>