للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الْإِيمَانِ".

(١٤٩) - ٢٦٤٠ - (٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

===

من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه: (ع).

(قال) علقمة: (قال عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعف الناس) - بتشديد الفاء - اسم تفضيل من العفة؛ وهي الكف عما لا ينبغي شرعًا وعقلًا؛ أي: إن من أكف الناس والأمم (قتلة) من جهة القتل الحرام وأحفظهم مما لا ينبغي شرعًا من المحرمات والشبهات وأبعدهم عن القتل الحرام والمثلة (أهل الإيمان) بالنصب اسم إن مؤخر؛ أي: إن أحفظهم وأكفهم من القتل الحرام أهل الإسلام؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" فقتل نساء الحربيين وذراريهم حرام في شريعتنا، بخلاف غيرنا من الأمم؛ أي: إن الذين هم أعف من الحرام والشبهات وخارم المروءات من حيث الملة والشريعة هم أهل الإيمان والإسلام، والقتلة - بكسر القاف -: اسم للهيئة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(١٤٩) - ٢٦٤٠ - (٢) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي،

<<  <  ج: ص:  >  >>