للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى أَقْصاهُمْ".

===

ولا عالم على جاهل، ولا أمير على رعية؛ أي: يقتص للوضيع من الشريف، وللجاهل من العالم وللكناس من الأمير.

(وهم) أي: المسلمون (يد) واحدة؛ أي: فاللائق بهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون فيما بينهم، وفي التعاضد والتناصر على الأعداء؛ فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب، وبعضها إلى جانب آخر .. فكذلك اللائق بشأن المؤمنين الوحدة (على من سواهم) من الكفرة في مقاتلتهم وفي مصالحتهم، فـ (يسعى) أي: فيعقد (بذمتهم) وعهدهم مع غيرهم؛ أي: فيعقد عقد الذمة والأمان مع غيرهم إذا أرادوا المصالحة معهم (أدناهم) أي: أدنى المسلمين وأقلهم عددًا؛ كالأمراء، والواحد منهم؛ كالإمام، فإذا عقد الإمام عقد الذمة والأمان مع غيرهم .. ينفذ ذلك العقد في جميع المسلمين، أو عقد عقد الذمة مع غيرهم أسفلهم درجة؛ كالعبد والوضيع .. ينفذ في جميع المسلمين.

(ويرد) بالبناء للفاعل؛ أي: ويرد أدناهم وأقربهم إلى المعركة ما غنمه من الكفار؛ والمراد به: الذي باشر الحرب وغنم من الكفار (على أقصاهم) أي: على أبعدهم من المعركة، فيتقاسمونها فيما بينهم على السوية، فلا يختص بالغنيمة الذي باشر الحرب وغنمها؛ أي: يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد؛ فالمراد: أن من حضر الوقعة .. فالقريب والبعيد والقوي والضعيف منهم في الغنيمة سواء، فلا يختص بها القريب دون البعيد والقوي دون الضعيف، والله أعلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث علي بن أبي طالب، رواه النسائي في "الصغرى"، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٤١).

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما تقدم،

<<  <  ج: ص:  >  >>