للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ".

===

عياش، وهو مختلف فيه، وعمرو بن شعيب مختلف فيه؛ كما مر مرارًا.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد المسلمين) واحدة (على من سواهم) من الكفرة في التناصر والتعاضد (تتكافأ) أي: تتساوى (دماؤهم) في القصاص والدية (وأموالهم) في حرمة أكلها بالباطل (ويجير) - بضم الياء - من الإجارة؛ بمعنى: الأمان؛ أي: يعقد عقد الجوار والأمان والذمة للمشركين (على المسلمين أدناهم) أي: أقلهم عددًا أو أسفلهم درجة ومنزلة، كالعبيد، أي: إذا عقد عقد الذمة والأمان للكافر من هو أدنى منزلة أو أقل عددًا .. فذالك العقد نافذ على المسلمين كلهم، ليس لأحد منهم نقضه.

(ويرد على المسلمين) بالبناء للفاعل، وفاعله: (أقصاهم) أي: ويرد على المسلمين أقصاهم وأبعدهم إلى جهة العدو للجهاد ما غنم من أموال الكفار؛ أي: يرد خمسها إلى بيت المال بعدما اقتسموا أربعة أخماسها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" من طريق خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب، فذكره بلفظ: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم)، والبيهقي في "سننه الكبرى"، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، ورواه أبو داوود في "سننه" في كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر من طريق يحيى بن سويد، إلا أنه قال: (ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>