وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه معدي بن سليمان، وهو ضعيف.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل) رجلًا (معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله) صلى الله عليه وسلم؛ أي: عَقْدُهما له بالأمان في نفسه وأهله وماله بغير جرم منه، قال في "المجمع": الذمة والذمام؛ وهما بمعنى: العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، وسمي أهل الذمة بذلك؛ لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. انتهى، انتهى من "التحفة".
وفي رواية الترمذي زيادة:(فقد أخفر بذمة الله) أي: نقض بعهد الله له، قال في "المجمع": خفرته؛ أجرته وحفظته؛ والخفارة - بالكسر والضم -: الذمام، وأخفرته؛ إذا نقضت عهده وأمانه، وهمزته للسلب.
قوله:(لم يرح) - بفتح أوله وثانيه - مضارع راح يراح؛ من باب خاف يخاف، ويقال: راح يريح؛ من باب باع يبيع، وأراح يريح؛ من باب أخاف يخيف؛ إذا وجد رائحة الشيء، والثلاثة قد روي بها الحديث، كذا في "النهاية"، قال الحافظ: بفتح الراء والياء، وهو أجود، وعليه الأكثر؛ أي: لم يشم (رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا) تقدم ما فيه في الحديث السابق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة، قال: وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني، قال: وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو عند البخاري وابن ماجه، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.