واختار آخرون السدس، وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل منه، وكان السدس أحب إليهم من الثلث، واختار آخرون العشر، كذا في "عمدة القاري"(٦)(٤٨٣).
قوله:(لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث) يكفيك والثلث (كثير أو كبير) تعليل لما اختاره ابن عباس من النقصان من الثلث، وكأنه أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكثرة، والله أعلم، وكلمة (أو) في قوله: (أو كبير) للشك.
ولفظ "مسلم مع شرحه": (وفي حديث وكيع) وروايته: (كبير) بالموحدة (أو كثير) بالمثلثة، والشك من الراوي، والمعنى فيهما واحد، ويحتمل الفرق بينهما أن الكبر من حيث الذات، والكثرة من حيث العدد.
والحاصل منهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث مع أنه أجازه أولًا بقوله؛ فينبغي أن ينقص منه شيء له بال، وهو غير محدود. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث؛ يعني: هذا الأثر: البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، وأحمد في "مسنده".