وعبارة الترمذي:(فلا وصية لوارث) لأنها صارت بمنزلة الزيادة له على النصيب الذي قدر له في كتاب الله تعالى، فلا ينبغي ذلك.
قال الأمير الصنعاني في "السبل": الحديث دليل على منع الوصية للوارث، وهو قول الجماهير من العلماء، وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ... } الآية (١)، قالوا: ونسخ الوجوب لا ينافي الجواز.
قلنا: نعم؛ لو لم يرد هذا الحديث .. فإنه؛ أي: نسخها ينافي جوازها؛ إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث؛ كما قال ابن عباس: كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن أو الربع، وللزوج الشطر والربع. انتهى.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة:(الولد للفراش) أي: للأم.
قال في "النهاية": وتسمى المرأة فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها؛ أي: الولد منسوب لصاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو سيدًا أو واطئًا بشبهة، وليس للزاني في نسبه حظ، إنما الذي جعل له من فعله استحقاق الحد، وهو قوله:(وللعاهر) أي: للزاني (الحجر) - بفتحتين - أي: الخيبة والحرمان من نسب الولد.
قال التوربشتي: يريد أن له الخيبة؛ وهو كقولك: له التراب، والذي فسره بالرجم فقد أخطأ؛ لأن الرجم لا يشرع في سائره.