للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

(١٨٤) - ٢٦٧٥ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ،

===

ولا اسم أبيه، فـ (قال) الرجل في سؤاله: (إن أبي مات) فجأة (وترك مالًا) كثيرًا (و) الحال أنه (لم يوص) في ذلك المال شيئًا من التبرعات صدقةً ولا وقفًا ولا هبةً (فهل يكفر؟ ) - بضم الياء وتشديد الفاء المكسورة - من التكفير؛ كأنه رأى وظن أن ترك الإيصاء من مثله .. بمنزلة الذنب المحتاج إلى المكفر (عنه) متعلق بيكفر، والضمير عائد إلى الأب، وكذا الضمير في (عنه) الآتي عائد إليه.

وقوله: (أن تصدقت) بفتح همزة أن على أنها مصدرية مع ما بعدها في تأويل مصدر يكون فاعلًا ليكفر؛ والتقدير: فهل يكون تصدقي (عنه) من ماله كفارة لذنب تركه الإيصاء أم لا؟

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال السائل: (نعم) يكون تصدقك عنه كفارة وعوضًا عما تركه، وتداركًا له.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٨٤) - ٢٦٧٥ - (٢) (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (٢٥١ هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>