للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا.

(٥) - ٢٦٨١ - (٢) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ،

===

(عن معقل بن يسار المزني) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، ممن بايع تحت الشجرة مات بعد الستين. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) معقل: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) يقول: للجد سدس، والحال أنه قد (أتي بفريضة) أي: بمسألة (فيها جد) أي: سئل عن قسمتها (فأعطاه) أي: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم (ثلثًا أو سدسًا) بالشك من الراوي.

والمعنى: أن وراثة السدس الواحد للجد هي أقل شيء له؛ لأنه يستحق في بعض الأحيان السدسين؛ السدس الواحد بالفرض، والسدس الآخر بالعصوبة. انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد تلميذ المؤلف لحديث معقل بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(٥) - ٢٦٨١ - (٢) (قال أبو الحسن القطان) علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر أبو الحسن القزويني القطان، سمع أبا حاتم الرازي وسمع السنن من ابن ماجه وله زيادات عليها، وهذا الحديث من زياداته، مات سنة خمس وأربعين وثلاث مئة (٣٤٥ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>