للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَة،

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قام) على المنبر النبوي، حالة كونه (خطيبًا يوم الجمعة) أي: واعظًا للناس بالترغيب والترهيب (أو) قال الراوي عن عمر هو معدان، وهو من كلام سالم بالشك منه فيما قاله معدان؛ أي: أو قال معدان: (خطبهم يوم الجمعة، فحمد الله) أي: نزهه عما لا يليق به (وأثنى عليه) أي: وصفه بما يليق به من صفات الكمال (وقال) عمر في خطبته تلك: (إني والله؛ ما أدع) ولا أترك (بعدي) أي: بعد وفاتي (شيئًا هو أهم) أي: أشد اهتمامًا به (إليَّ) أي: عندي (من أمر الكلالة) وإرثه؛ أي: من بيان حكم الكلالة وإرثها وحقيقتها.

واختلف العلماء في تفسير الكلالة على أقوال: فالجمهور على أن الكلالة اسم للميت الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا، فحينئذٍ يرثه إخوته، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} (١)؛ لأن الكلالة هناك منصوب على الحال.

والقول الثاني: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فالإخوة هم الكلالة.

والقول الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد.

والقول الرابع: أنه اسم للموروث فيما إذا لم يكن له ولد ولا والد.

والأصح قول الجمهور؛ لما سبق هناك.


(١) سورة النساء: (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>