قال في "النيل": فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده. انتهى، انتهى من "العون".
وقال بعض الشراح: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم؛ لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها، وأما ما وقع في حديث المقدام:"وأنا مولى من لا مولى له؛ أرث ماله" .. فإنه لم يرد به حقيقة الميراث، وإنما أراد: أن الأمر فيه إلي في التصدق به، أو في صرفه في مصالح المسلمين، أو تمليك غيره، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في كتاب الفرائض، باب الذي يموت وليس له وارث، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في "السنن الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبد الله بن عمرو بحديث بنت حمزة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٦) - ٢٦٩٢ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه:(ع).