للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".

===

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث") من مقتوله، سواء قتله عمدًا أو خطأً.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب في إبطال ميراث القاتل، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح سنده، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل، وأخرجه النسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، وفيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول، سواء كان قتل عمدًا أو خطأً، وإليه ذهب أكثر أهل العلم.

قال الشوكاني في "النيل" تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا يرث القاتل شيئًا" أخرجه أبو داوود والنسائي، استدل به من قال: إن القاتل لا يرث، سواء كان القتل عمدًا أو خطأً، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث القاتل من المال ولا من الدية، فالحديث له شواهد وإن كان سنده ضعيفًا؛ منها: حديث جابر بن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت امرأة عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث لها منهما، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وقد ساق البيهقي في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا. انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف واختصار.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند، صحيح المتن بغيره مما

<<  <  ج: ص:  >  >>