للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ.

===

الرجل، والجملة حال من فاعل مات؛ أي: مات والحال أنه لم يدع ولم يترك (له وارثًا) من النسب ولا من الولاء (إلا عبدًا هو) أي: ذلك الرجل (أعتقه) أي: أعتق ذلك العبد (فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه) أي: تركة ذلك الرجل (إليه) أي: إلى ذلك العتيق الذي أعتقه ذلك الرجل.

قال في "التحفة": قوله: (ولم يدع) أي: لم يترك (وارثًا) أصلًا (إلا عبدًا) استثناء منقطع؛ أي: لكن ترك عبدًا له أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه على سبيل التبرع والإحسان إليه لا على سبيل التوريث؛ لأنه قال أولًا: (ولم يدع له وارثًا) وهذا الإعطاء ودفع تركته إلى عتيقه مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته بطريق التبرع؛ لأنه صار ماله لبيت المال، قال المظهر: قال شريح وطاووس: يرث العتيق من المعتق؛ كما يرث المعتق من العتيق، وهذا خلاف مذهب الجمهور، وخلاف مقتضى ظاهر الحديث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ميراث المولى، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب، إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، هذا إذا كان بيت المال منتظمًا، وأما إذا لم يكن منتظمًا .. فيجعل في المصالح العامة؛ كالمدارس الدينية وغيرها، والله أعلم.

قال السندي: قوله: (فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه) ظاهره: أن العبد المعتق - بالفتح - يرث من المعتق - بالكسر - والجمهور لا يقول به،

<<  <  ج: ص:  >  >>