للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ".

===

(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (١٤٤ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن عمرو بن شعيب) صدوق، من الخامسة، مختلف فيه، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه فيما رواه عن أبيه عن جده.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ) وهو خبر مقدم لقوله: (ادعاء نسب لا يعرفه) وهو مبتدأ مؤخر؛ والمعنى: ادعاء وانتساب نسب لا يعرف كونه منه كفر قائم به؛ لأنه بادعائه وانتسابه إلى نفسه كفر انتسابه إلى غيره، وهذا من باب كفر نعمة النسب عن غيره (أو) كفر قائم بامرئ (جحده) أي: جحد امرئ نسبًا يعرف انتسابه إليه وإنكاره (وإن د ق) وخفي انتسابه إليه؛ كأن خلا بامرأة وحملت، وأنكر كون الولد منه؛ فإن الشرع يلحقه به بالخلوة وإن أنكر وطئه لها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، بل الحديث صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>