التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، ولا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام .. فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. انتهى كلامه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داوود بسند صحيح، وفي "صحيح البخاري": باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث .. فلا ميراث له.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن عباس وغيره، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.