حالة كون تميم (يقول: قلت: يا رسول الله؛ ما السنة في الرجل) أي: ما حكم الشرع في شأن الرجل (من أهل الكتاب) أي: من أهل الشرك والكفر (يسلم على يدي الرجل) المسلم هل يصير ذلك الرجل المسلم مولىً له أم لا؟
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (هو) أي: ذلك الرجل المسلم الذي أسلم على يديه الكافر (أولى الناس) أي: أحق الناس وأحراهم (بـ) أموره وشؤونه في (محياه) أي: في حياة ذلك الكافر (ومماته) أي: وفي مماته؛ أي: أولى بذلك الذي أسلم في حياته ومماته؛ يعني: يكون مولىً له في حياته ومماته؛ أي: بالنصرة له في حال حياته، وفي الصلاة عليه بعد مماته، قال المظهر: فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري رحمهم الله تعالى لا يصير مولىً، ويصير مولىً عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث.
ودليل الشافعي وأتباعه قوله عليه الصلاة والسلام:"الولاء من أعتق"، وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة، ثم نسخ ذلك، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام:"هو أولى بمحياه ومماته" يعني: بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة عليه بعد الموت، فلا يكون حجة. انتهى كلام المظهر، كذا في "المرقاة".
قال الخطابي: قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، وإليه ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطًا؛ وهو أن يعاقده ويواليه، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله .. فلا شيء له؛ وقال إسحاق بن راهويه كقول أصحاب الرأي إلا أنه لم يذكر الموالاة.